سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

86

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : او بعضه : يعنى بعض المهر . متن : فلو شرط ما يخالفه لغا الشرط و صح العقد و المهر كاشتراط أن لا يتزوج عليها ، و أن لا يتسرى ، أو لا يطأ ، أو يطلق كما في نكاح المحلل . أما فساد الشرط حينئذ فواضح ، لمخالفته المشروع ، و أما صحة العقد فالظاهر إطباق الأصحاب عليه ، و إلا كان للنظر فيه مجال كما علم من غيره من العقود المشتملة على الشرط الفاسد . و ربما قيل : بفساد المهر خاصة ، لأن الشرط كالعوض المضاف إلى الصداق فهو في حكم المال ، و الرجوع إلى قيمته متعذر ، للجهالة فيجهل الصداق فيرجع إلى مهر المثل . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : بنابراين اگر امرى را كه با مقتضاى عقد مخالف بوده شرط كنند شرطشان لغو و بىاثر است مثل اينكه زن در متن عقد شرط كند كه شوهر با زن ديگرى بعدا ازدواج نكند يا كنيزى را به عنوان تسرّى انتخاب ننمايد . شارح ( ره ) مىفرماين : در چنين مواردى عقد و مهر صحيح بوده تنها شرط فاسد است و مقصود از فساد شرط همان عدم تأثير مىباشد . سپس در ذيل [ او لا يتسرى ] مىفرماين : يا شرط كند كه زوج با وى وطى ننمايد يا وى را طلاق دهد چنانچه شرط طلاق در نكاح محلّل ظاهر و روشن است . پس از آن مىفرماين :